ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٣ - الحديث ١٢٨
أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ١٢٦]
١٢٦ وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ.
[الحديث ١٢٧]
١٢٧مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ:كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَةٌ مَمْلُوكَةٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.
[الحديث ١٢٨]
١٢٨ وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
أحد هل يستحق ذلك. الحديث السادس و العشرون و المائة:
قوله عليه السلام: ليس في الإباق عهدة لعل المراد أنه ليس على الملتقط ضمان إذا فر من يده، أو ليس على البائع ضمان في الإباق الحادث عند المشتري و لا يوجب الرد.
الحديث السابع و العشرون و المائة: صحيح.
و اختلف الأصحاب في من يلزم فكه للإرث، فقيل: مختص بالوالدين، و قيل: هما مع الولد. و قيل: بجريانه في جميع الأقارب بالنسب. و قيل: بفك كل وارث و إن كان زوجا أو زوجة. و هو فتوى الشيخ في النهاية و ابن زهرة، و مستند الزوجة هذا الخبر، و استفيد حكم الزوج بطريق أولى. و يمكن حمل هذا الخبر على أنه عليه السلام كان يتبرع بذلك، لأنه كان ماله.
الحديث الثامن و العشرون و المائة: ضعيف.